تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦
عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، ( عن رجل ) [١] عن أبي عبدالله [٢] ٧ قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ومحمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، مثله [٣].
[٢٠٩٦] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن النساء اليوم أحدثن مشطا ، تعمد إحداهن إلى القرامل [١] من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه مع الشعر ، ثم تحشوه بالرياحين ، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثم تخيطه بمسلة [٢] ، ثم تجعله في رأسها ، ثم تصيبها الجنابة؟ فقال : كان النساء الأول إنما يتمشطن [٣] المقاديم ، فإذا أصابهن الغسل تغدر [٤] ، مرها أن تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت فالحائض؟ قال : تنقض المشطة نقضا.
قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه [٥].
[١] ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨ : ٧٣ ».
[٢] في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ١ : ١٤٧ | ٤١٧.
[٥] الكافي ٣ : ٨١ | ١.
[١] القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١ ٥٥٦).
[٢] المسلّة : واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١ : ٣٤٢ ).
[٣] في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ).
[٤] في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقدر ، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر : بقذر.
[٥] منتقى الجمان ١ : ٢٢١.