تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨
وقال الشيخ : قوله : لم يصل عليهما ، وهم من الراوي ، لأن الصلاة لا تسقط عنه.
قال : ويجوز أن يكون الوجه في أن العامة تروي ذلك عن علي ٧ فخرج هذا موافقاً لهم.
وجزم في موضع آخر بحمله على التقية.
أقول : ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما بنفسه ، لأنه قد كان صلى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلى عليهما ندباً بعدما صلى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي [٥] ، أو يكون المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصح الإثبات مجازاً عقلياً ، والنفي حقيقة.
[٢٧٧٢] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي ٧ قال : قال رسول الله ٩ : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، ولسنا نعمل به.
أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم مات لما تقدم [١] ويأتي [٢].
[٢٧٧٣] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
[٥] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من ابواب غسل الميت.
[٥] التهذيب ١ : ٣٣٢ | ٩٧٤ وفي ٦ : ١٦٨ | ٣٢١ والاستبصار ١ : ٢١٥ | ٧٥٨.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٧ | ٣٢٠.