تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
[٢١٧٩] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
أقول : ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان ، وأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيام.
وقال صاحب المنتقى : المّتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لافي الشرع ، والأمر كذلك ، فإن بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى[١].
وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢]. ويأتي ما يدل عليه [٣].
١١ ـ باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
[٢١٨٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [١].
١٤ ـ التهذيب ١ : ١٥٧ | ٤٥٠.
[١] منتقى الجمان ١ : ٢٠٤.
[٢] تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ١٣ والحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وفي الاحاديث ٣ و ١٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٧٦ | ٤.
[١] قوله : « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتاكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قدّه ).