تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠
[٢٣٦٢] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ٧ عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت [١] فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢]. أقول : حمله العلاّمة في ( المختلف ) [٣] على كونها فرطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
[٢٣٦٣] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت.
[٢٣٦٤] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : نعم.
[٢٣٦٥] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم أنّها
[٣] الكافي ٣ : ١٠٣ | ٥.
[١] في المصدر : طهرت.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٢ | ١٢١٠ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ | ٤٩٥.
[٣] كتاب المختلف : ٣٩.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ | ١٢١١ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ | ٤٩٣.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ | ١٢٢١ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ | ٤٩٤.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ | ١٢٢٠.