تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣
عن أبي خيثمة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي ، وقال لي : أكتب يا بني ، ثم قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثم قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثم توضيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ( ماء و ) [١] سدراً ، الحديث.
[٢٧٢٨] ٥ ـ وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله ٧ قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
[٢٧٢٩] ٦ ـ وحديث معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أمرني أن أعصر بطنه ثم أوضيه ، ثم أغسله بالأشنان.
[٢٧٣٠] ٧ ـ وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح ٧ عن غسل الميت ، أفيه وضوء؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء.
أقول : وتقدم ما يدل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء [١] ، وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء [٢] ، وكذا ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة [٣] ، وغير ذلك مما يدل على عدم وجوب وضوء الميت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقية والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم.
[١] ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
٥ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة.
٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.
٧ ـ تقدم قي الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.
[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.
[٢] راجع الباب ٢ من ابواب غسل الميت.
[٣] راجع الباب ٣ من أبواب غسل الميت.