تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧
حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
[٢٣٨٣] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
[٢٣٨٤] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم مالم تأكل وتشرب.
أقول : يمكن الحمل على أنّها تعتد به في حصول الثواب ، وتعده عبادة ، وإن وجب قضاؤه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.
[٢٣٨٥] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر ، قال : تفطر ذلك اليوم كله ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض؟ قال : تفطر ذلك اليوم كله.
[٢٣٨٦] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه وعلاء بن رزين ، عن محمد بن
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٥٠١. وأورده أيضا في الحديث ٣ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٥٠٠ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٥٣ | ٤٣٤.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٥٣ | ٤٣٥.