تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
كفك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم أغسل فرجك ، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، الحديث.
[٢٠٢٠] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.
[٢٠٢١] ٩ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن غسل الجنابة؟ فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق ، وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
[٢٠٢٢] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ٧ ، أنه سأله عن الرجل يجنب [١] ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر[٢] حتى يغسل رأسه وجسده [٣] ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال : إن كان
٨ ـ التهذيب ١ : ١٣٢ | ٣٦٤ ، وتقدم أيضا في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٣١ | ٣٦٢ ، والاستبصار ١ : ١١٨ | ٣٩٨ ، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٤٩ | ٤٢٤ ، والإستبصار ١ : ١٢٥ | ٤٢٥.
[١] في نسخة : أجنب ، ( منه قدّه ).
[٢] في نسخة : القطر ، (منه قدّه ).
[٣] في هامش المخطوط ما لفظه : « قال المحقق في المعتبر : الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً ، لكن