تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢
[ جميعاً ][١] ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في وصية النبي ٩ لعلي ٧ ـ قال : وكره الله لأمتي الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ، فإن فيها سكاناً من الملائكة.
[١٤٢٥] ٤ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه : ، عن رسول الله ٩ قال : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات بغير مئزر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (٢).
١١ ـ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية ،
وخصوصا تحت السماء
[١٤٢٦] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
[١] أثبتناه من المصدر.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ | ١٧٢٧ ، وأمالي الصدوق : ٢٤٨ | ٣.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١ ، ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ٤٧ | ١٨٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الجنابة.