تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال : جفّ أو لم يجفّ ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١].
٤٢ ـ باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر
والجرح ونحوه في الغسل
[٢١٠٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه؟ قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه.
أقول : وتقدم في الوضوء أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة [١].
٤٣ ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ، وحكم
اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
[٢١٠٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة [١] ، وعرفة ، والنحر ، والحلق [٢] ،
[١] تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٨٨ | ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ | ٢٢٢.
[١] تقدم في الباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٣٧ والباب ٣٨ من أبواب الوضوء ، وياتي ما يدل عليه في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، من الباب ٥ من أبواب التيمّم.
الباب ٤٣
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤١ | ١.
[١] في المصدر : الجمعة.
[٢] ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».