تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥
سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال : والله ، إني لأوتى بالدرهم فاخذه وإني لجنب.
[١٩٦٣] ٤ ـ قال المحقق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ٧ في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك.
أقول : يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمار على الكراهية [١] ، والأول أحوط.
وقد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب [٢].
١٩ ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا
العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع ايات للجنب ،
وتاكدها فيما زاد على سبعين اية
[١٩٦٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضا.
[١٩٦٥] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الجنب يأكل ويشرب
٤ ـ المعتبر : ٥٠.
[١] ورد حديث عمار في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، وياتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.
الباب ١٩
فيه ١١ حديثاً
[١] الكافي ٣ : ١٠٦ | ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٠ | ٢.