تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥
٤٠ ـ باب تاكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة واستقبال
القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها
إذا أرادت الأكل.
[٢٣٢٢] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : وكن نساء النبي ٩ لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ، ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد ، فيذكرن الله عز وجل.
[٢٣٢٣] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧[١] قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل ، وتسبحه ، وتهلله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها.
[٢٣٢٤] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ينبغي للحائض
الأبواب ، وتقدم أيضاً في الحديث ١ الباب ١٤ من أبواب الوضوء.
[٣] يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤٨ والحديث ٢ الباب ٥١ من هذه الأبواب. وكذلك الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، والباب ٥ من أبواب النفاس ، والأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام.
الباب ٤٠
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٥٥ | ٢٠٦ ، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب التالي.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠١ | ٤ ، والتهذيب ١ : ١٥٩ | ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض.
[١] في نسخة : أبي عبدالله ٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠١ | ٣.