تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦
عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك الى عورة الحمار.
[١٤٠٦] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ٧ أنه قال : إنما كره [١] النظر الى عورة المسلم ، فأما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظرالى عورة الحمار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في محله إن شاء الله [٣].
٧ ـ باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد ، أو
الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة
[١٤٠٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سالت أبا الحسن ٧ عن المرأة ، هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ، مالم يتعده.
[١٤٠٨] ٢ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سالت الرضا ٧ عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا.
[٢] الفقيه ١ : ٦٣| ٢٣٦.
[١] كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة ، والباب ٣ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٣٧٢ | ١١٣٩.
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٢ |١١٤٠.