تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه [٢].
١٢ ـ باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط أم يجوز كونه
ثلاثة في جملة عشرة؟
[٢١٨٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهومن الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٢١٨٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال ـ في حديث ـ : فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مر بها ـ من يوم رأت الدم ـ
[١] ياتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب. ووجه منافاته في ذيل الحديث ٣ من الباب المذكور.
الباب ١٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٧٧ | ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ١ : ١٥٩ | ٤٥٤.
[٢] الكافي ٣ : ٧٦ | ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.