تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
٣ ـ باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل.
[٢٤٠٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ٧ ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض وغيره [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وقد حكم بعض المحققين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه [٣].
الباب ٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٤٠٢ | ١٢٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
[١] تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٣] منهم العلامة في القواعد : ١٦ والمحقق في الشرائع ١ : ٣٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٨.