تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩
[١٨٩٥] ١٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال : نعم ، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
[١٨٩٦] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل [١] ، عن أبي الحسن ٧ قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الفضيل ، مثله [٢].
[١٨٩٧] ١٤ ـ وعن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، وعن [١] أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال جميعاً ، [٢] عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم [٣] الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية [٤] قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل.
١[٢] التهذيب ١ : ١٢١ | ٣١٩ والإستبصار ١ : ١٠٥ | ٣٤٤.
١[٣] التهذيب ١ : ١٢١ | ٣٢٠ والإستبصار١ : ١٠٥ | ٣٤٥.
[١] في نسخة : الفضل. ( منه قدّه ).
[٢] قرب الاسناد : ١٧٥.
١[٤] التهذيب ١ : ١٢٢ | ٣٢٤ والاستبصار ١ : ١٠٦ | ٣٤٧.
[١] من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.
[٢] هنا يتحد سندا التهذيب والإستبصار.
[٣] في نسخة : عبد الملك ، ( منه قدّه ).
[٤] كتب المصنف في الهامش (بن عمار صح ) ثم شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).