تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعا ـ ثم ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال ـ فقال أبو عبدالله ٧ : أصبت السنة وأخطأها زرارة ، أما إن نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث.
أقول : الظاهر أن ما تقدم من رواية الكليني لهذا الحديث [١] هو الصحيح ، وأن هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجحة لما قلناه ، ويحتمل تعدد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقية ، أو مخصوص لبعض الحالات.
[١٧٣٨] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ٧ ـ في حديث الأربعمائة كلمة ـ قال : ونتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة ، وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب ٧.
أقول : هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه ، والله أعلم.
٨٦ ـ باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما ،
وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ، ولو بالقرض
[١٧٣٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما.
[١] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
١٠ ـ الخصال : ٦١٢ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.
الباب ٨٦
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٥٠٦ | ١١.