تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
[٢٢٠٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال : تدع الصلاة ، الحديث.
[٢٢٠٤] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال ـ في حديث ـ فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، ثم قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها [١] ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله [٢].
١٥ ـ باب جواز تقدم العادة قليلا
[٢٢٠٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
[٢] الكافي ٣ : ٧٩ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ | ٥ ، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤ ، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ١٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٩٥ | ١ ، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب ،