تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
٤٧ ـ باب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة
وتصديقها فيهما ، الا أن تدعي خلاف عادات النساء.
[٢٣٥٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢٣٥٨] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : العدة والحيض إلى النساء.
أقول : قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[٢٣٥٩] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، أن أمير المؤمنين ٧ قال في امرأة ادعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة.
الباب ٤٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ١٠١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب العدد.
[١] التهذيب ٨ : ١٦٥ | ٥٧٥ والاستبصار ٣ : ٣٥٦ | ١٢٧٦.
[٢] الاستبصار ١ : ١٤٨ | ٥١٠.
[١] يأتي في الحديث القادم وفي الحديث ٣٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٨ | ١٢٤٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ | ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٨ | ٥١١ ، و ٣ : ٣٥٦ | ١٢٧٧.