تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢
[٢٣١٢] ٥ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لأن أكثر العامة ذهبوا إلى المنع.
٣٧ ـ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ،
وكتابتها إياه على كراهية ، وعدم جواز مسّها له.
[٢٣١٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال : نعم لا بأس.
قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.
[٢٣١٤] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن.
[٢٣١٥] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلد أو فضةٍ أو قصبة حديد.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٥ | ٤٧ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ٣٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ | ٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ | ٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ | ٤.