تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨
[٢٨١٩] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت.
قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ٧.
ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا عن الحلبي ، عن الصادق ٧ ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) [١].
أقول : تقدم وجهه [٢].
٢٤ ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ،
واستحباب كونه من وراء الثوب.
[٢٨٢٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية [١] أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان [٢].
٤ ـ الفقيه ١ : ٩٤ | ٤٣٢.
[١] الذكرى : ٣٩.
[٢] تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق
[٣] من هذا الباب.
الباب ٢٤
فيه ٢٠ حديثاً
[١] الكافي ٣ : ١٥٧ | ٢.
[١] في المصدر : كراهة.
[٢] الفقيه ١ : ٨٦ | ٤٠١.