تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠
[٢١٣٩] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
[٢١٤٠] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ٧ وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ٧ ، وذكر مثله [١].
[٢١٤١] ٦ ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ـ يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض.
[٢١٤٢] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي.
[٢١٤٣] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة
٤ ـ الكافي ٣ : ٧٨ | ٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٧٨ | ٤.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٦ | ١٢٣٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٧٨ | ٥.
٧ ـ قرب الإسناد : ١٠١.
٨ ـ قرب الإسناد : ١٠١.