تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩
٣٠ ـ باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ،
والعلك ، ونحوها ، على البدن وقت الغسل
[٢٠٤٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ٧ : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد [١] مثل علك الروم ، والظرب [٢] ، وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه قال : الطرار ، بدل الظرب [٣].
[٢٠٤١] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابائه : قال : كن نساء النبي ٩ إذا اغتسلن من الجنابة يبقين [١] صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي ٩ أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ١٣٠ | ٣٥٦.
[١] في نسخة : اللزق ، ( منه قده.) لَكِدَ : لصق ( لسان العرب ٣ : ٣٩٢ ).
[٢] في نسخة : الطرار ، والطرار : موضع أو صمغ ، (منه قده ).
[٣] الكافي ٣ : ٥١ | ٧.
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٩ | ١١٢٣.
[١] وفي نسخة : بقيت ( منه قدّه ).