تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩
الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص (٣) والديات وغير ذلك (٤).
٣٤ ـ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل
اليأس من حبل أو غيره.
[٢٣٠٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موس النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ٧ ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فمالي منها؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج.
ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر ٧ نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٢].
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس.
(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٠٨ | ١.
[١] الفقيه ١ : ٥٢ | ١٩٩.
[٢] يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء.