تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤
امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال : تجعله غسلا واحدا.
[٢١١٢] ٦ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجّاج الخشاب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها.
[٢١١٣] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
[٢١١٤] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ٨ قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين [١] ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله [٢].
أقول : معلوم أن غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلّية بمجرد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة [٣] ، ولما تقدم من نهيها
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ | ١٢٢٧ والاستبصار ١ : ١٤٧ | ٥٠٤
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٦ | ١٢٢٩ والاستبصار ١ : ١٤٧ | ٥٠٦
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ | ١٢٢٨ والاستبصار ١ : ١٤٧ | ٥٠٥
[١] في المصدر زيادة : عن الحسن.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٦ | ٥٠.
[٣] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.