تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١
أبواب الاستحاضة
١ ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها.
[٢٣٩٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني [١] وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا ياتيها بعلها أيام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
ابواب الإستحاضة
الباب ١
فيه ١٥ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٨٨ | ٢ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
[١] في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تحيّي ، فسره في حاشية المنتهى ، بخط المصنف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد. ( منه قدّه ) ، راجع منتهى المطلب ١ : ١٢٢.
[٢] التهذيب ١ : ١٠٦ | ٢٧٧ و ١٧٠ | ٤٨٤.