تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨
ومعه عمته وخالته مسلمتان [١] ، كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى ، وعمها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية ، كما كانت تغسلها (٢) ، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ، الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله (٤).
[٢٧٩٥] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة.
[٢٧٩٦] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحم ) [١] دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن ـ رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر
[١] في نسخة : مسلمات. ( هامش المخطوط ).
(٢) ليس في الفقيه : كما كانت تغسلها.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٩ | ١٢.
(٤) الفقيه ١ : ٩٥ | ٤٣٦.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ | ١٤٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ | ٦٩٦.
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ | ١٤٣٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ | ٧١٧.
[١] في المصدر : ذو محرم لها.