تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ في المرأة يصيبها الطلق أياما ( أو يوما ) (١) أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد ، فان غلبها الوجع ففاتتها [٢] صلاة لم تقدرأن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله [٣].
[٢٤٤١] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، أنه قال : قال النبي ٩ : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
أقول : هذا يحتمل النسخ والتقية في الرواية.على أنه لا يعلم كون التفسير من الإمام فليس بحجة ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد.
[٢٤٤٢] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت.
(١) ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : ففاتها.
[٣] التهذيب ١ : ٤٠٣ | ١٢٦١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٨٧ | ١١٩٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ | ٤٨١ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
[٣] الفقيه ١ : ٥٦ | ٢١١.