تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٩
ما يدل على وجوب غسل الميت أيضا (٤) ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمن بعضها من أنه سنة (٥) ، فهو محمول على أن وجوبه علم من السنة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمد بن سنان : فيستحب (٦) ، يراد به أن هذا الاستحباب علة للوجوب في أصل الشرع ، وأن الله لما أحب ذلك أوجبه ، والله أعلم.
٢ ـ باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه.
[٢٦٩٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن غسل الميت؟ فقال [١] : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة [٢] إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله [٣] من تحته ، وقال : أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
[٢٦٩٥] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
(٤) في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.
(٥) في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.
(٦) في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب غسل الميت.
الباب ٢
فيه ١٤ حديثا
[١] الكافي ٣ : ١٣٩ | ٢ ، والتهذيب ١ : ١٠٨ | ٢٨٢ و ١ : ٣٠٠ | ٨٧٥.
[١] في نسخة التهذيب : فقلت ( هامش المخطوط ).
[٢] الذريرة : فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند. ( لسان العرب ٣ : ٣٠٧).
[٣] في نسخة : تغسله ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ١٣٨ | ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٩ | ٨٧٤.