تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢
ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[٢٠٨٣] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
[٢٠٨٤] ١٠ ـ وقد تقدم حديث سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة [١] إنما هو من ماء الرجل.
[٢٠٨٥] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا ، أيغتسل أيضا؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.
[٢٠٨٦] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب : إن الغسل بعد البول ، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
[٢٠٨٧] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
[١] الكافي ٣ : ٤٩ | ٤.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ | ٤٠٨ والاستبصار ١ : ١١٩ | ٤٠٣.
١٠ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : الماء ، ( منه قدّه ).
١[١] التهذيب ١ : ١٤٥ | ٤٠٩ والاستبصار ١ : ١٢٠ | ٤٠٦.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ | ٤١٠ والاستبصار ١ : ١٢٠ | ٤٠٧.
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ | ٤١١ والاستبصار ١ : ١١٩ | ٤٠٤.