تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١
طمثت وهي جالسة؟ فقال : تقوم من مكانها [١] ولا تقضي الركعتين.
٤٩ ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج
وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها.
[٢٣٦٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٣].
[٢٣٦٧] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول ٧ ، قلت : المرأة
[١] في المصدر وفي نسخة في المخطوط : مسجدها.
الباب ٤٩
فيه ١٤ حديثا
[١] الكافي ٣ : ١٠٣ | ٤.
[١] فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء ، إذ لم يشترط القدرة على وضوء ، وقد مر ما هو صريح منه في غسل الجنابة ، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدأ أنّها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. ( منه قدّه في هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٢ | ١٢٠٩.
[٣] التهذيب ١ : ٣٩١ | ١٢٥٨ ، باختلاف في المتن.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٢ | ١ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.