تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠
خمسة [١] أيام ، فجعل الله عزوجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره.
[٢٤٣٤] ٢٣ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ، وذكر نحوه.
[٢٤٣٥] ٢٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثرمن ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشريوماً اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة.
أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.
[٢٤٣٦] ٢٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ٧ ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) [١] العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.
[٢٤٣٧] ٢٦ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوما.
[٢٤٣٨] ٢٧ ـ قال : وروي عن أبي عبدالله الصادق ٧ أنه قال :
[١] في المصدر : فأوسطه ستة.
٢٣ ـ علل الشرائع : ٢٩١ | ١ الباب ٢١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.
٢٤ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٥ | الباب ٣٥ في ضمن حديث طويل.
٢٥ ـ الخصال : ٦٠٩ | ٩.
[١] في المصدر : بعد.
٢٦ ـ المقنع : ١٦.
٢٧ ـ المقنع : ١٦.