تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٤
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله (٥).
١٨ ـ باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ، ولا دفنه ولا
تكفينه ، ولو ذمياً ، ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البغاة.
[٢٧٨٥] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلى قوله : ولا يقوم على قبره [٢].
[٢٧٨٦] ٢ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيد المرتضى ، أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمّي والمشرك ، وأن يكفنه ، ويصلي عليه ، ويلوذ به.
(٥) التهذيب ١ : ٣٣٤ | ٩٧٩.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٣٦ | ٩٨٢.
[١] الفقيه ١ : ٩٥ | ٤٣٧.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٩ | ١٢.
[٢] المعتبر : ٨٩.