تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٣].
أقول : قد حمل الشيخ الأول على التقية والله أعلم.
١٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني
الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه
[١٩٢٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال : يعيد الغسل ، قلط : فالمرأة يخرج منها ( شيء ) [١] بعد الغسل؟ قال : لا تعيد[٢] ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، مثله [٣]
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٤].
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله [٥].
[١٩٢٥] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
[٣] التهذيب ٧ : ٤٦٠ | ١٨٤٣.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ١٤٨ | ٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ | ٣٩٩ بسند آخر.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر زيادة : الغسل.
[٣] التهذيب ١ : ١٤٣ | ٤٠٤.
[٤] الكافي ٣ : ٤٩ | ١.
[٥] لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.
[٢] التهذيب ١ : ١٤٨ | ٤٢١.