تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
[٢٢٧١] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، في [١] الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
[٢٢٧٢] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ٧ : من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في اخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.
[٢٢٧٣] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار.
أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأول ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب [١] ، مع أن الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأول.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ | ٤٦٩ والاستبصار ١ : ١٣٣ | ٤٥٧ ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ١ : ٥٣ | ٢٠٠.
[١] في نسخة : عن ( منه قدّه ).
٦ ـ تفسيرالقمي ١ : ٧٣.
٧ ـ المقنع : ١٦.
[١] يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.