تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧
الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ٧ أنه خرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له : « كنيد» وبيده أثر حناء ، فقال : ما هذا الأثر بيدك؟ فقال : أثر حناء ، فقال : ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ٩ : من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأكلة إلى مثله من النورة.
أقول : يمكن أن يكون استدلالاُ بالعموم حيث أن استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض ، والإنكار هنا أيضا من العامة.
[١٥٣٤] ٦ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي ، في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الصباح قال : رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر ٧.
[١٥٣٥] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : لا بأس بالخضاب كله.
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي [١].
٣٧ ـ باب جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه
[١٥٣٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال : لا بأس به.
٦ ـ مكارم الأخلاق : ٨٠.
٧ ـ الفقيه ١ : ٦٩ | ٢٧٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣٥ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٤[١] ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٧
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٥٠٠ | ١٨ ، وأورده وما بعده أيضا في الحديث ٢ ، ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.