تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢٢١٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال : تقوم قائما وتلزق [١] بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.
[٢٢١٤] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت [١] : كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٢٢١٥] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
[١] التهذيب ١ : ١٦١ | ٤٦٠.
[٢] الكافي ٣ : ٨٠ | ١.
[١] في نسخة : تلزم. ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٨٠ | ٣.
[١] في نسخة التهذيب : قال له. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ١٦١ | ٤٦١.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٦١ | ٤٦٢.