تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١
عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ٩ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، [ و] [١] من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام.
[١٤٥١] ٩ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي : قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات ، والعرسات ، والنياحات.
أقول : يأتي في أحاديث الجنائز [١] والنكاح [٢] والتجارة [٣] إن شاء الله تعالى ما يدل على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ٣ وغيرها من نساء الأئمة لذلك.
وتقدم ما يدل على جواز دخول الجواري الحمام [٤] ، وعلى جواز النكاح في. الحمام [٥] ، وهوقرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.
[١] أثبتناه من المصدر.
٩ ـ الخصال : ١٩٦ | ٣.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم في الحديث[٣] ٥ ، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.