تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧
أقول : وقد عرفت وجهه.
١٥ ـ باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار ،
وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام وفي الماء
[١٤٣٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ : كان أمير المؤمنين ٧ ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال : لا ، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله [١].
[١٤٣٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته.
[١٤٣٧] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ٧ : أقرأ القرآن في الحمام ، وأنكح فيه؟ قال : لا بأس.
[١٤٣٨] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
الباب ١٥
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٥٠٢ | ٣٢.
[١] الفقيه ١ : ٦٣ | ٢٣٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ | ٣٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ | ٣١.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ | ١١٥٥.