تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري ، مثله [١].
[٢٣٠٤] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله [١].
٣٣ ـ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع
احتمال الحمل.
[٢٣٠٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا [١] لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل [٢] ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء
[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ | ١٢٣٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٨ | ٣.
[١] يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٠٨ | ٢.
[١] في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ).
[٢] في هامش المخطوط مالفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإسقاط النطفة فأجاب عليه السلام بالمنع معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).