تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦
١٤ ـ باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار ، وكراهة
تسليم من لا إزار عليه
[١٤٣٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى والعباس جميعا ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن ٧ وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت ٧ ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض ، فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه [١].
ثم قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان ، مثله [٢].
[١٤٣٤] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بإسناده رفعه إلى الصادق ٧ قال : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام [١].
الباب ١٤
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٣٧٤ | ١١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ٦٥ | ٢٥١.
[٢] قرب الاسناد : ١٣١.
[٢] الخصال : ٩١ | ٣١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.
[١] في المصدر : الحمام.