تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥
[٢٢٦١] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
[٢٢٦٢] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [١].
[٢٢٦٣] ٤ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن سمعه ، عن العبد الصالح ٧ في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمس الماء أحب إلي.
[٢٢٦٤] ٥ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن مولى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحب إلي.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ | ١٢٦٩ ، وكذلك ٧ : ٤١٨ | ١٦٧٧ باختلاف في السند.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٦ | ٤٧٦.
[١] الاستبصار ١ : ١٣٥ | ٤٦٤.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ | ٤٨٠ والاستبصار ١ : ١٣٦ | ٤٦٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ | ٤٨١ والاستبصار ١ : ١٣٦ | ٤٦٨.