تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٤
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، وعن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبدالله (٤).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٥).
٣٦ ـ باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين.
[٢٦٢٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢٦٣٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله ٩ [١].
(٤) ثواب الأعمال : ٢٣١.
(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه ١٢ حديثا
[١] الكافي ٣ : ١٢١ | ١.
[١] التهذيب ١ : ٢٨٦ | ٨٣٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٢ | ٢.
[١] لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فانهم يقولون عند الجنازة لا إله إلا الله ولا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فانهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون الى تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم اليه لانهم لا يذهلون عنه وممكن كونه خطابا للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله إلا الله صحيح وتلقينكم أياهم محمد رسول الله غير صحيح ولا معتبر لانكم لا تلقنونهم مع ذلك الاقرار بالاوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فانكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك ( منه قده ).