تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١
٢٥ ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
[٢٢٤٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك [١] بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ٧ ما [٢] لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها [٣] بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله [٤].
[٢٢٤٩] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج.
[٢٢٥٠] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال : ما دون الفرج.
الباب ٢٥
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٥٣٨ | ١.
[١] في الاستبصار : عبد الكريم.
[٢] في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ).
[٣] منها : ليس في المصدر.
[٤] التهذيب ١ : ١٥٤ | ٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ | ٤٣٨.
[٢] الكافي ٥ : ٥٣٨ | ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٥٣٩ | ٣.