تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦
٧ ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوما رجلا كان أو
امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة
بغير الجماع والانزال (*)
[١٨٨٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المفخذ عليه غسل؟ قال : نعم إذا أنزل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[١٨٨٥] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ٧ عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
[١٨٨٦] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ٧ عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ ـ ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب ٧
فيه ٢٤ حديث
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما ياتي ، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني الرجل ، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قدّه ).
[١] الكافي ٣ : ٤٦ | ٤.
[١] التهذيب ١ : ١١٩ | ٣١٣ ، والاستبصار١ : ١٠٤ | ٣٤١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٧ | ٥ ، والتهذيب ١ : ١٢٣ | ٣٢٧ ، والاستبصار١ : ١٠٨ | ٣٥٤.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٧ | ٦.