تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠
أبيه ، عن ابائه : ، مثله [٢].
[٢٠٤٢] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به الماء ، قال : لابأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي [١].
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محّمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢].
٣١ ـ باب أنه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ،
ويستحب الغسل بصاع
[٢٠٤٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ٧ ـ في حديث ـ : ومن آنفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.
[٢٠٤٤] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
[٢٠٤٥] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
[٢] علل الشرائع : ٢٩٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٠ | ١٢٤٨.
[١] الفقيه ١ : ٥٥ | ٢٠٨ وفيه لا بأس به ، ( منه قدّه ).
[٢] الكافي ٣ : ٨٢ | ٥.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٣ | ٧٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.
[٢] الكافي ٣ : ٨٢ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢١ | ٤.