تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨
الحسين بن المختار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ٧ ، في عورة المؤمن علي المؤمن حرام ، قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنما هو أن يزري عليه أويعيبه.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان [١].
أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر الى عورة المسلم [٢] ، لأن للعورة معنيين ، تضمنت هذه الأحاديث حكم أحدهما ، وما تقدم حكم الآخر ، على أن هذه تضمنت تفسيرحديث خاص ، فلا يدل على الحكم السابق ، لكن أدلة غيره موجودة كثيرة ، ولعل المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان (٣).
ويأتي ما يدل على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحج إن شاء الله (٤).
٩ ـ باب استحباب دخول الحمام بمئزر ، وكراهة تركه
[١٤١٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سالته عن ماء الحمام؟ فقال : ادخله بإزار ، الحديث.
[١٤١٣] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن
[١] معاني الأخبار : ٢٥٥ | ١.
[٢] نقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ١ ، ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٩
في ١٠ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٧٩ | ١١٧٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٣ | ١١٤٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس.