تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠
قال أبو جعفر ٧ ـ في حديث الجنب والحائض ـ ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين.
[١٩٤٨ و ١٩٤٩] ١٨ و ١٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال : يتوضأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه.
أقول : هذا إما محمول على التقية فإن جماعة من العامة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء ، وبعضهم يجوزه بغير وضوء ، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق ٧ : ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله لمن اضطرّ إليه [١] ، أو على أن المراد من المسجد البيت المعد للصلاة في الدار ، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى [٢] والله آعلم.
[١٩٥٠] ٢٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ٧ في قوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) [١] أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين.
[١٩٥١] ٢١ ـ الحسن بن علي العسكري ٧ في تفسيره عن ابائه : عن النبي ٩ ـ في حديث سد الأبواب ـ أنه قال : لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، والمنتجبون من آلهم ، الطيبون من أولادهم.
١٨ و ١٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ | ١١٣٤.
[١] يأتي ما يدل على الضرورة في الحديث ١ و ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد.
٢٠ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٢.
[١] النساء ٤ : ٤٣.
٢[١] تفسير الامام العسكري ٧ : ١٨ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١١ من كتاب الاعتكاف ، والحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام ، والباب ٩٠ ، ٩٢ من أبواب الطواف.