تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢
الإستنجاء [٢] ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل [٣] ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة (٤) ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٣٢ ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب
ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً
[٢٠٤٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قاذ : سألته عن وقت [١] غسل الجنابة ، كم يجزي من الماء؟ فقال : كان رسول الله ٩ يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله [٢].
[٢٠٥٠] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ٧ : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.
[٢٠٥١] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف
(٤) تقدم في الحديث ٥ ، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.
الباب ٣٢
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٢٢ | ٥.
[١] وقت : ليس في المصدر
[٢] التهذيب ١ : ١٣٧ | ٣٨٢ والاستبصار ١ : ١٢٢ | ٤١٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٠ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.
[٣] التهذيب ١ : ١٣٧ | ٣٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٢٢ | ٤١٣.