تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٠
[٢٨٥١] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسل؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلاً واحدا فقط.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، مثله [٢].
[٢٨٥٢] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ٧ ، قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال : غسل واحد.
[٢٨٥٣] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ٨ ، في الجنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة.
[٢٨٥٤] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ، ثم اغتسل بعد ذلك.
أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المس ، وهو ظاهر.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٢ | ١٣٨٢.
[١] الفقيه ١ : ٩٣ | ٤٢٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ | ٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ | ١٣٨٣ والاستبصار ١ : ١٩٤ | ٦٧٩.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ | ١٣٨٥ والاستبصار ١ : ١٩٤ | ٦٨١.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ | ١٣٨٩ والاستبصار ١ : ١٩٥ | ٦٨٥.