تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨
محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال : عليه أن ( يغتسل و) [١] يقضي الصلاة والصيام.
[٢١٠٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ : أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي [١] فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله.
[٢١٠١] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ٧ عن الرجل يرى في ثيابه [١] المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعد [٢] صلاته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي كتاب الصوم ، إن شاء الله [٣].
[١] ليس في التهذيب.
[٢] التهذيب ١ : ٤٢٦ | ذيل الحديث ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ | ٦٤٣ ، وأورده أيضا في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
[١] في التهذيب : التي.
[٣] التهذيب ١ : ٣٦٧ | ١١١٨ ، والاستبصار ١ : ١١١ | ٣٦٧ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] في التهذيب : ثوبه.
[٢] في المصدرين : ويعيد.
[٣] يأتي في :
أ ـ الحديث ١ ، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.